الشيخ سيد سابق

483

فقه السنة

ومن مقويات هذا ما تقدم أنه لبسه عشرون صحابيا ويبعد كل البعد أن يقدموا على ما هو محرم في الشريعة ، ويبعد أيضا أن يسكت عنهم سائر الصحابة وهم يعلمون تحريمه ، فقد كان ينكر بعضهم على بعض ما هو أخف من هذا " . إباحة الحرير للنساء وعند الاعذار واليسير عنه : هذا الحكم بالنسبة للرجال . أما النساء فإنه يحل لهن لبس الحرير وافتراشه . كما يحل للرجال عند وجود عذر . وقد جاء في ذلك من النصوص ما يلي : - 1 - فعن علي قال : أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء ( 1 ) فبعث بها إلي فلبستها فعرفت الغضب في وجهه فقال : إني لم أبعث بها إليك لتلبسها إنما بعثت بها إليك لتشقها خمرا بين النساء " ( 2 ) . 2 - وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبس الحرير لحكة

--> ( 1 ) التي فيها خطوط كالسيور وهي برود من الحرير أو الغالب فيها الحرير . وفسرت بغير ذلك . ( 2 ) رواه البخاري ومسلم .